6766 عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلَ زَكَاتَهُ فَسُرِقَتْ ضَمِنَهَا ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَهُ حَمَّادٌ ، قَالَ سُفْيَانُ ، وَقَوْلٌ آخَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ : " أَنَّهُ لا ضَمَانَ فِيهَا مَا لَمْ يُعِزْ لَهَا ، أَوْ يَقُلَبِّهْا فِي شَيْءٍ "
بَابُ لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
السند · الإسناد بالترتيب
معمر←والثوري←هشام بن حسان←الحسن←حماد