7210 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا وَهُوَ مَتَعَمِّدٌ لِذَلِكَ ، أَبْدَلَ الصِّيَامَ ، وَمَنْ أَتَاهُ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ عَمْدٍ ، فَلا يُبْدِلْهُ "
السند · الإسناد بالترتيب
ابن عيينة←هشام بن عروة←أبيه