9814 أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ " فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ , ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا , قَالَ : أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ ، فَإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا ، وأَسْلَمَ الْمُقْرِضُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا ، وإِنْ أسلم الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ "
السند · الإسناد بالترتيب
الثوري