ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ ° ، غَيْرَ مَرَّةٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ° . ح وَثنا فَارُوقٌ ° ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ° ، قَالا : ثنا الْقَعْنَبِيُّ ° ، عَنْ مَالِكٍ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ° رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " ، لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ َحْيَى بْنِ يَحْيَى