25 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَزِيدَ الْفَامِيُّ ° ، حَدَّثَنَا أَبِي ° ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْهَمَذَانِيُّ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ ° ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ° ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ° ، عَنْ طَاوُوسٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ " هَذَا أَسْنَدَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَغَيْرُهُمَا ، رَوَاهُ سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، مُرْسَلا ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مُسْنَدًا ، كَرِوَايَةِ عَبْدِ الصَّمَدِ ، وَمُؤَمَّلٍ عَنْ سُفْيَانَ . وَقَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَوْزَبَةَ الْكِسْرَوِيِّ ، بِهَمَذَانَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، بِحِمْصَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، مِثْلُ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ سَوَاءٌ