48 حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ° ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ° : " أَنَّ أَصْحَابَهُ كَانَ إِذَا أَجْنَبَ أَحَدُهُمْ لَمْ يَطْعَمْ طَعَامًا حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ " بَابُ : مَا يَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ