حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْمَنْكِيُّ ° ، ثِنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ ° ، ثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الصَّمُوتُ ° ، ثِنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ ° ، ثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ° ، ثِنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ° ، ثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قال : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا الرِّحْلَةُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، وَمَسْجِدِ إِيلْيَاءَ "
400 مَسْأَلَةٌ : وَلَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ فِي مَكَانً يُسْتَهْزَأُ فِيهِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ بِرَسُولِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنَ الدِّينِ ، أَوْ فِي مَكَانٍ يُكْفَرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِيهِ ، فَإِِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الزَّوَالُ وَلَا قَدَرَ صَلَّى وَأَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ . قال اللَّهُ تَعَالَى : أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ سورة النساء آية 140 . وَقال تَعَالَى : وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ سورة الأنعام آية 68 . فَمَنِ اسْتَجَازَ الْقُعُودَ فِي مَكَانٍ هَذِهِ صِفَتُهُ فَهُوَ مِثْلُ الْمُسْتَهْزِئِ الْكَافِرِ بِشَهَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَمَنْ أَقَامَ حَيْثُ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْقُعُودَ فَقُعُودُهُ وَإِِقَامَتُهُ مَعْصِيَةٌ ، وَقُعُودُ الصَّلَاةِ طَاعَةٌ . وَمِنَ الْبَاطِلِ أَنْ تُجْزِئَ الْمَعَاصِي عَنِ الطَّاعَاتِ وَأَنْ تَنُوبَ الْمَحَارِمُ عَنِ الْفَرَائِضِ . وَأَمَّا مَنْ عَجَزَ فَقَدْ قال تَعَالَى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا سورة البقرة آية 286 . 401 مَسْأَلَةٌ : وَلَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ فِي مُصْحَفٍ وَلَا فِي غَيْرِهِ لِمُصَلٍّ ، إِمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، فَإِِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ . وَكَذَلِكَ عَدُّ الْآيِ لِأَنَّ تَأَمُّلَ الْكِتَابِ عَمَلٌ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِإِِبَاحَتِهِ فِي الصَّلَاةِ . وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ : مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ . وَقَدْ قال بِإِِبْطَالِ صَلَاةِ مَنْ أَمَّ بِالنَّاسِ فِي الْمُصْحَفِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَقَدْ أَبَاحَ ذَلِكَ قَوْمٌ مِنْهُمْ ، وَالْمَرْجُوعُ عِنْدَ التَّنَازُعِ إِلَيْهِ هُوَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ . وَقَدْ قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا " فَصَحَّ أَنَّهَا شَاغِلَةٌ عَنْ كُلِّ عَمَلٍ لَمْ يَأْتِ فِيهِ نَصٌّ بِإِِبَاحَتِهِ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . 402 مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرُدَّ إِشَارَةً لَا كَلَامًا ، بِيَدِهِ أَوْ بِرَأْسِهِ ، فَإِِنْ تَكَلَّمَ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ . وَمَنْ عَطَسَ فَلْيَقُلْ " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " . وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ لَهُ أَحَدٌ " رَحِمَكَ اللَّهُ " ، فَإِِنْ فَعَلَ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْقَائِلِ لَهُ ذَلِكَ إِنْ تَعَمَّدَ عَالِمًا بِالنَّهْيِ . وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ فِي ذَلِكَ وَحَدِيثَ الرَّدِّ أَيْضًا فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . 403 مَسْأَلَةٌ : وَلَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ بِحَضْرَةِ طَعَامِ الْمُصَلِّي غَدَاءً كَانَ أَوْ عَشَاءً ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُ الْبَوْلَ ، أَوِ الْغَائِطَ . وَفُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَكْلِ ، وَالْبَوْلِ ، وَالْغَائِطِ .