حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ° ، ثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِِسْحَاقَ ° ، ثِنَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ° ، ثِنَا أَبُو دَاوُدَ ° ، ثِنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ° ، ثِنَا يَعْقُوبَ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ° ، ثِنَا أَبِي ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِِسْحَاقَ ° ، أَنَّ نَافِعًا ° مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مِنْ مُعَصْفَرٍ ، أَوْ خَزٍّ ، أَوْ حُلِيٍّ ، أَوْ سَرَاوِيلَ ، أَوْ قَمِيصٍ ، أَوْ خُفٍّ "
425 مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ صَلَّى وَهُوَ يَحْمِلُ شَيْئًا مَسْرُوقًا أَوْ مَغْصُوبًا أَوْ إِنَاءَ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إِلَّا أَنْ يَحْمِلَ الْمَأْخُوذَ بِغَيْرِ حَقِّهِ لِيَرُدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ ، أَوْ يَحْمِلَ الْإِِنَاءَ لِيَكْسِرَهُ : فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ . فَإِِنْ صَلَّى وَفِي كَفِّهِ أَوْ حُجْزَتِهِ حُلِيٌّ ذَهَبٌ يَتَمَلَّكُهُ لِأَهْلِهِ ، أَوْ لِيَبِيعَهُ ، أَوْ ثَوْبٌ حَرِيرٌ كَذَلِكَ ، أَوْ دَنَانِيرُ : فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ . وَكَذَلِكَ لَوْ صَلَّى وَفِي فِيهِ دِينَارٌ أَوْ لُؤْلُؤَةٌ يُحْرِزُهُمَا بِذَلِكَ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ . بُرْهَانُ ذَلِكَ : أَنَّهُ عَمِلَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ ، وَمَنْ عَمِلَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ فَلَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا فَإِِذَا حَمَلَ ذَلِكَ لِمَا أُمِرَ بِهِ فَلَمْ يَعْمَلْ فِي صَلَاتِهِ إِلَّا مَا أُمِرَ بِهِ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . 426 مَسْأَلَةٌ : وَفُرِضَ عَلَى الرَّجُلِ إِِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاسِعٍ أَنْ يَطْرَحَ مِنْهُ عَلَى عَاتِقِهِ أَوْ عَاتِقَيْهِ ، فَإِِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، فَإِِنْ كَانَ ضَيِّقًا اتَّزَرَ بِهِ وَأَجْزَأَهُ ، كَانَ مَعَهُ ثِيَابٌ غَيْرَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ :