حَدَّثَنَاهُ حَمَامُ بْنُ أَحْمَدَ ° ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ ° ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ ° ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ° ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ° ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ° ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ° ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° ، قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُودِ سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ " . قُلْنَا : هَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ : سَبْقُ الرُّكْبَتَيْنِ الْيَدَيْنِ فَقَطْ ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا السَّبْقُ فِي حَرَكَتِهِمَا لَا فِي وَضْعِهِمَا ، فَيُتَّفَقُ الْخَبَرَانِ ! وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ بَيَانُ وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ ، لَكَانَ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِمَعْهُودِ الْأَصْلِ فِي إِبَاحَةِ كُلِّ ذَلِكَ ، وَلَكَانَ خَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَارِدًا بِشَرْعٍ زَائِدٌ ، رَافِعٍ لِلْإِبَاحَةِ السَّالِفَةِ بِلَا شَكٍّ ، نَاهِيَةٍ عَنْهَا بِيَقِينٍ ، وَلَا يَحِلُّ تَرْكُ الْيَقِينِ لِظَنٍّ كَاذِبٍ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَرُكْبَتَا الْبَعِيرِ : هِيَ فِي ذِرَاعَيْهِ