حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ° ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ السُّلَيْمِ ° ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ° ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ° ، عَنْ مَالِكٍ ° ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ° ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ ° ، قَالَ : " رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ° ، أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي ، وَقَالَ : اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ، إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى "
461 مَسْأَلَةٌ : وَنَسْتَحِبُّ لِكُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يَكُونَ أَخْذُهُ فِي التَّكْبِيرِ مَعَ ابْتِدَائِهِ لِلِانْحِدَارِ لِلرُّكُوعِ ، وَمَعَ ابْتِدَائِهِ لِلِانْحِدَارِ لِلسُّجُودِ ، وَمَعَ ابْتِدَائِهِ لِلرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ ، وَمَعَ ابْتِدَائِهِ لِلْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَيَكُونَ ابْتِدَاؤُهُ لِقَوْلِ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مَعَ ابْتِدَائِهِ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَلْبَتَّةَ أَنْ يُطِيلَ التَّكْبِيرَ ، بَلْ يُسْرِعَ فِيهِ ، فَلَا يَرْكَعُ ، وَلَا يَسْجُدُ ، وَلَا يَقُومُ ، وَلَا يَقْعُدُ ، إِلَّا وَقَدْ أَتَمَّ التَّكْبِيرَ .