حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ° ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ° ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ° ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ ° ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ° ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ° ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَنْصُورٍ ° ، وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ وَكَتَبَ بِهِ إِلَيَّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ° ، عَنْ عَلْقَمَةَ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُمْ : " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي ، إِذَا أَوْهَمَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنَ الصَّوَابِ ، ثُمَّ لِيُتِمَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " . قَالَ عَلِيٌّ : فَهَذَا نَصُّ قَوْلِنَا فِي إِيجَابِ السُّجُودِ فِي كُلِّ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ فِي الصَّلَاةِ ، وَكُلِّ وَهْمٍ ، وَلَا يُقَالُ لِمَنْ أَدَّى صَلَاتَهُ بِجَمِيعِ فَرَائِضِهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَا نَقَصَ مِنْهَا ، وَلَا أَوْهَمَ فِيهَا ، بَلْ قَدْ أَتَمَّهَا كَمَا أُمِرَ ، وَإِنَّمَا الزَّائِدُ فِي الصَّلَاةِ ، أَوِ النَّاقِصُ مِنْهَا ، وَالْوَاهِمُ : مَنْ زَادَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا ، أَوْ نَقَصَ مِنْهَا مَا لَا تَتِمُّ ، إِلَّا بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْوَهْمِ ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ . وَقَدْ قَالَ بِقَوْلِنَا طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ