حَدَّثَنَاهُ عَبِدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ° ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمَرْوَانِيُّ ° ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ° ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ° ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ ° ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ° ، قَالَا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ° ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيَّ هُوَ الْبَارِقِيُّ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ° يُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ : مَثْنَى مَثْنَى " . قَالَ عَلِيٌّ : فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ صَلَاةٌ غَيْرَ مَثْنَى ، إِلَّا مَا سِمَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً ، وَهُوَ غَيْرُ مَثْنَى : كَالْفُرُوضِ الَّتِي هِيَ أَرْبَعُ أَرْبَعُ ، وَكَالْوِتْرِ . وَكَالصَّلَاةِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا تَسْلِيمَ بَيْنَهُنَّ ، وَصَلَاةِ الْجَنَائِزِ . وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَيْسَ صَلَاةً ، وَلَمْ يُسَمِّ عَلَيْهِ السَّلامُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ : صَلَاةً . وَلَا وُضُوءٌ يَجِبُ لَازِمًا ، إِلَّا لِصَلَاةٍ