وَبِهِ إِلَى الْبُخَارِيِّ ° : حَدَّثَنَا آدَمُ ° ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ° ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا " . فَهَذَا عُمُومٌ لِمَا أَدْرَكَهُ الْمَرْءُ مِنَ الصَّلَاةِ ، قَلَّ أَمْ كَثُرَ ، وَهَذَانِ الْخَبَرَانِ زَائِدَانِ عَلَى الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ : " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ " ، وَلَا يَحِلُّ تَرْكُ الْأَخْذِ بِالزِّيَادَةِ
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ أَدْرَكَ قَوْمًا جُلُوسًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ ، فَقَالَ : أَدْرَكْتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ؟ وَعَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ : مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ! وَعَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَدْرَكَهُمْ سُجُودًا سَجَدَ مَعَهُمْ ! وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ أَوِ الْأَذَانَ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ أَيَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَيَأْتِي الْجَمَاعَةَ ؟ قَالَ : إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ شَيْئًا فَنَعَمْ ؟ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ جَاءَ قَوْمًا فَوَجَدَهُمْ قَدْ صَلَّوْا ، فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا فَخَرَجَ إِلَيْهِ ؟ وَرُوِّينَا : أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ فَعَلَهُ أَيْضًا ! وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُقْبِلًا إِلَى صَلَاةٍ فَلْيَمْشِ عَلَى رِسْلِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ ، فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ ، وَمَا فَاتَهُ فَلْيَقْضِهِ بَعْدُ ، قَالَ عَطَاءٌ وَإِنِّي لَأَصْنَعُهُ ! وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَيَّ فَجَعَلَ يُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَأِ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ سُبِقْنَا بِرَكْعَةٍ ، فَصَلَّيْنَا مَعَ الْإِمَامِ وَقَضَيْنَا مَا فَاتَنَا ، فَقَالَ لِي أَنَسٌ : يَا ثَابِتٌ أَغَمَّكَ مَا صَنَعْتُ بِكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : صَنَعَهُ بِي أَخِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ : مَنْ أَقْبَلَ لِيَشْهَدَ الصَّلَاةَ فَأُقِيمَتْ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا يُسْرِعُ وَلَا يَزِدْ عَلَى مِشْيَتِهِ الْأُولَى ، فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ ، وَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُتِمَّهُ ؟ . وَعَنْ سُفْيَانَ بْنَ زِيَادٍ أَنَّ الزُّبَيْرَ أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُعَجِّلُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ لَهُ الزُّبَيْرُ : أَقْصِدْ ، فَإِنَّكَ فِي صَلَاةٍ ، لَا تَخْطُو خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً ؟ قَالَ عَلِيٌّ : وَحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ ، فَقَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا " . وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ : فِيهِمَا النَّهْيُ عَنِ الْإِسْرَاعِ أَيْضًا ؟ 509 مَسْأَلَةٌ : وَيُسْتَحَبُّ لِكُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنِ انْصَرَفَ عَنْ شِمَالِهِ : فَمُبَاحٌ ، لَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ وَلَا كَرَاهَةَ ؟