حَدَّثَنَا حَمَّامُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ ° ، حَدَّثَنَا الدِّبْرِيُّ ° ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ° ، عَنْ مَعْمَرٍ ° ، عَنْ أَبْي إِِسْحَاقَ ° ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ° ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ° ، قَالَ : " فِي خَمْسٍ مِنَ الإِِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ ، وَفِي سِتٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مُخَاضٍ ، فَإِِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتَ مُخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاثِينَ ، فَإِِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةُ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ أَوْ قَالَ : الْجَمَلُ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذْعَةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا حُقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٍ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٍ "