وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° , قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ " . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ° ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ° ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ° ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ° , فَذَكَرَهُ . وَرَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَقَالَ فِيهِ : وَالْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُدَعَ بَعْضُهُ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الذُّؤَابَةُ غَيْرَ دَاخِلَةٍ فِي النَّهْيِ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَتْ لِي ذُؤَابَةٌ ، فَقَالَتْ لِي أُمِّي : لا أَجُزُّهَا ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّهَا أَوْ يَأْخُذُ بِهَا . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ , أَنَّهُ قَالَ فِي صَلاتِهِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَخَذَ بِذُؤَابَتِي أَوْ بِرَأْسِي