1710 أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ° ، نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حِبَّانَ ° ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ ° ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ° ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ ، وَلا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا " . وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، مَرْفُوعًا ، " فَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دَيْنِهِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " إِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْحَدِيثُ فَلا يَرِثُ عَمْدًا وَلا خَطَأً شَيْئًا أَشْبَهَ لِعُمُومِ ، أَنْ لا يَرِثَ قَاتِلٌ مِمَّنْ قَتَلَ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " فَلَمَّا كَانَ بَيِّنًا فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الْعَبْدَ لا يَمْلِكُ مَالا ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْعَبْدَ فَإِنَّمَا تَمَلُّكُهُ لِسَيِّدِهِ فَكُنَّا لَوْ أَعْطَيْنَا الْعَبْدَ بِأَنَّهُ أَبٌ إِنَّمَا أَعْطَيْنَا السَّيِّدَ الَّذِي لا فَرِيضَةَ لَهُ ، فَوَرَّثْنَا غَيْرَ مَنْ وَرَّثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَمْ يُوَرِّثْ عَبْدًا ، وَبَسَطَ الْكَلامَ فِيهِ " . وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، " أَنَّهُ لا يُحْجَبُ مَنْ لا يَرِثُ مِنَ الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ "