1716 وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ ° ، نا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ° ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ ° ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ° ، ثنا شُعْبَةُ ° ، قَالَ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسَ ° ، أَخْبَرَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ ؟ قَالَ : " لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَقَالَ : " فَاقْضِ دَيْنَ اللَّهِ ، هُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ "
وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، في الرجل يوصي بشيء يكون واجبا عليه كالحج أو الزكاة أو كفارة اليمين ، أو كالظهار من جميع المال ، قَالَ الْحَسَنُ " فَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ " . وَفِي رِوَايَةِ الأَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : " فِي الرَّجُلِ فَرَّطَ فِي زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ حَتَّى حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ يَبْدَأُ بِالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ " ، ثُمَّ قَالَ : " لا وَلا كَرَامَةَ ، يَدَعُهُ حَتَّى إِذَا صَارَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ " ، قَالَ : " حُجُّوا عَنِّي ، وَزَكُّوا عَنِّي هُوَ مِنَ الثُّلُثِ " . رُوِّينَا فِي " جَوَازِ الرُّجُوعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ قَبْلَ الْمَوْتِ " . عَنْ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ بَابُ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ وَرُوِّينَا عَنْ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِلْكُفَّارِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا " أَوْصَتْ لأَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ " . وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَاصِمٍ ، زِرٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مَرْفُوعًا ، " لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ ، فَإِنَّهُ بَاطِلٌ لا أَصْلَ لَهُ " ، وَمُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَنْسُوبٌ إِلَى الْوَضْعِ بَابُ مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ