1751 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ° ، أنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ° ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، قَالَ : " تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ بَعْدَ مَوْتِ خَدِيجَةَ بِثَلاثِ سِنِينَ ، وَعَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ ، وَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَائِشَةُ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً " هَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ مُرْسَلا . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ مَوْصُولا ، وَقَدْ وَصَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ . وَرَوَاهُ الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ دُونَ ذِكْرِ خَدِيجَةَ
قَالَ الشَّافِعِيّ : " وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُزَوِّجُونَ الأَبْكَارَ ، وَلا يَسْتَأْمِرُوهُنَّ " ، قُلْتُ : وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَقَوْلُ عَطَاءٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ . وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ " . وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا " . وَفِيهِمَا دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ لَا تُجْبَرُ عَلَى النِّكَاحِ لِكَوْنِهَا ثَيِّبًا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْبِكْرَ تُجْبَرُ عَلَى النِّكَاحِ لِعَدَمِ التَّثَيُّبِ ، ثُمَّ إِنَّ الْبِكْرَ إِنَّمَا يُجْبِرُهَا عَلَى النِّكَاحِ أَبُوهَا أَوْ جَدُّهَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا ، فَأَمَّا سَائِرُ الْعَصَبَةِ فَلَيْسَ لَهُمْ إِجْبَارُهُمْ عَلَى النِّكَاحِ .