1775 أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ° ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ° ، ثنا أَبُو الأَسْوَدِ ° ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ° ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ جَدِّهِ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ " أَنَّ تَابَعَهُ مُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَالاعْتِمَادُ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ عَلَى مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَغَيْرِهِمْ
وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " الأُمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ " . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَاهُ . وَرُوِيَ عَنْ زَيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " ذَلِكَ فِي مَوْتِهَا دُونَ طَلاقِهَا ، وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى " . وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ : وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ سورة النساء آية 23 ، وَفِي قَوْلِهِ : وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ سورة النساء آية 22 كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا أَبُوكَ أَوِ ابْنُكَ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ عَلَيْكَ حَرَامٌ . قَالَ الشَّافِعِيّ : " وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي حَلائِلِ الأَبْنَاءِ مِنْ أَصْلابِكُمْ لِئَلا يَدْخُلَ فِيهِ أَزْوَاجُ الأَدْعِيَاءِ ، وَاللَّمْسُ بِالشَّهْوَةِ كَالدُّخُولِ فِي تَحْرِيمِ الرَّبَائِبِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ " . وَيُرْوَى مَعْنَاهُ عَنْ عُمَرَ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ