1835 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ° ، ثنا حَجَّاجٌ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ ° ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ° قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ° ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ " وَرَوَاهُ أَيْضًا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، وَإِلَى مِثْلِهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الإِمْلاءِ ، وَفِي الْقَدِيمِ ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ : " الصَّدَاقُ فَاسِدٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَكَانَ كَالْمُتَوَقِّفِ فِي رِوَايَاتِ عَمْرٍو إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُؤَكِّدْهَا "