2001 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، أنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ° ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، أنا الْمُعْتَمِرُ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ ° ، عَنِ ابْنِ الْخَلِيلِ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ° ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ° ، أَنَّ رَجُلا ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَلِيَ امْرَأَةٌ أُخْرَى ، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الأُولَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ ، وَالإِمْلاجَتَانِ "
وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنّ " الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ ، وَالثَّلاثَ لَا تُحَرِّمُ " ، وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، أنهم قَالُوا : " مُحَرَّمٌ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ " . وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ " . وَرُوِيَ عَنْهُ مَرْفُوعًا ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ " لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ ، وَلا الْمَصَّتَانِ ، وَلا يُحَرِّمُ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ " .