← السنن الصغير للبيهقي
السنن الصغير للبيهقي
#1335 مقبول 3070 ☰ باب المبتوتة لا نفقة لها في العدة إلا أن تكون…
A− A+

2021 أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ° ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ° ، نَا أَبُو دَاوُدَ ° ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ° ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ° ، عَنْ مَعْمَرٍ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ° قَالَ : أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى فَاطِمَةَ ° فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَتْ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلا أَنْ تَكُونِيَ حَامِلا " وَرُوِّينَا هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، مِنَ الإِنْكَارِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، فَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهَا تَرْكَ السُّكْنَى ، وَكِتْمَانَ السَّبَبِ ، كَمَا أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ الرُّوَاةِ الْحُفَّاظِ فِي حَدِيثِ عُمَرَ : " لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا دُونَ قَوْلِهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا " . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا يَصِحُّ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَقَالَهُ أَيْضًا ، الدَّارَقُطْنِيُّ ، فَفِي الْكِتَابِ إِيجَابُ السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ ، وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ إِيجَابُ النَّفَقَةِ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . بَابُ نَفَقَةِ الأَوْلادِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ سورة البقرة آية 233 وَقَالَ : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ سورة الطلاق آية 6 .

الآيات القرآنية · الآيات القرآنية المستشهد بها
السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا محمد بن أبي خالد القزويني وهو مقبول
شجرة الإسناد