2045 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ ° ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنْ مُطَرِّفٍ ° ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ° ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ° ، قَالَ : قُلْتُ لِعَلِيٍّ ° : " هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ : لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، قُلْتُ : وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : الْعَقْلُ ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ ، وَلا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ "
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : " فَأَخْرَجَ لَنَا مِنْهُ كِتَابًا ، فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ : الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، أَلا لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ " . وَرُوِّينَا فِي ، حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي هَذَا وَفِي حَدِيثِ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ مَرْفُوعًا ، وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مَرْفُوعًا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ : " وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ " ، يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ لَا قَوَدَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ ، أَعْلَمَهُمْ أَنَّ دِمَاءَ أَهْلِ الْعَهْدِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : " لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلا يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ " . قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ : وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أنهما قَالا : " لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ " . وَرُوِيَ عَنْ عَمْرٍو ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قُلْتُ : وَالَّذِي رُوِيَ عَنْهُمْ ، بِخِلافِ ذَلِكَ لَا تَثْبُتُ أَسَانِيدُهُ ، ثُمَّ فِي بَعْضِهَا مَا دَلَّ عَلَى الرُّجُوعِ عَنْهُ إِلَى مَا رُوِّينَا ، وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِنَا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لأَبِي عُبَيْدَةَ : لِمَ زَعَمْتَ لَا أَقْتُلُهُ بِهِ ؟ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَ عَبْدًا لَهُ أَكُنْتَ قَاتِلَهُ بِهِ ؟ فَصَمَتَ عُمَرُ ، وَذَلِكَ فِي قِصَّةِ ذِمِّيٍّ قُتِلَ بِالشَّامِ عَمْدًا . وَرُوِيَ أَيْضًا ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ : " أَتَقِيدُ عَبْدَكَ مِنْ أَخِيكَ ؟ فَتَرَكَ عُمَرُ الْقَوَدَ ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ ، وَذَلِكَ فِي قِصَّةِ ذِمِّيٍّ شَجَّهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَقِيدَهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : مَا يَنْبَغِي هَذَا " . وَأَمَّا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ° ، أَنَّ رَجُلا ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةَ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ " ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ فَهَذَا حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ ، وَرَاوِيهِ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ ، فَلا نَجْعَلُ مِثْلَهُ إِمَامًا يُسْقَطُ بِهِ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ الْمَوْصُولِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَغَيْرِهِ ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا عَامٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمَغَازِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَكَلَّمَ بِهِ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ ، قُلْتُ : رَوَاهُ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالْحَسَنُ ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا ، وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، مَوْصُولا .