141 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، نا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ° ، نا شُعْبَةُ ° ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ° ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ° ، قَالَ : " كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا ، قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ ، قُلْنَا : ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ التَّرْجِيعَ فِي أَذَانِ جَمِيعِ الصَّلاةِ وَالتَّثْوِيبَ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ فِيمَا عَلَّمَ أَبَا مَحْذُورَةَ مُؤَذِّنَ مَكَّةَ ، وَأَقَرَّهُ عَلَى إِفْرَادِ الإِقَامَةِ ، إِلا قَوْلَهُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ "