← السنن الصغير للبيهقي
السنن الصغير للبيهقي
#1883 4631 ☰ باب من تجوز شهادته من الأحرار ومن لا تجوز من …
A− A+

1252 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الْفَقِيهَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ بْنَ سُرَيْجٍ ، يَقُولُ : وَسُئِلَ عَنْ صِفَةِ الْعَدَالَةِ ، قَال : " يَكُونُ حُرًّا مُسْلِمًا ، بَالِغًا ، عَاقِلا ، غَيْرَ مُرْتَكِبٍ لَكَبِيرَةٍ وَلا مُصِرٍّ عَلَى صَغِيرَةٍ ، وَلا يَكُونُ تَارِكًا لِلْمُرُوءَةِ فِي غَالِبِ الْعَادَةِ "

السند · الإسناد بالترتيب
أبو عبد الله الحافظ←أبا الوليد الفقيه←أبا العباس بن سريج