325 وَرُوِّينَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا " . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ° ، نا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ° ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ° ، نا سُفْيَانُ ° عَنْ سُهَيْلٍ فَذَكَرَهُ " وَالْمُسْتَحَبُّ فِي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ وَغَيْرِهَا مِنَ النَّوَافِلِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَلا يَصِلَهَا بِالْفَرِيضَةِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ أَوْ يَتَحَوَّلَ عَنْ مَكَانِهِ "
فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ بِذَلِكَ أَلا تُوصَلَ بِصَلاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ "