358 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ° ، نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ° ، نا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ° ، نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ ° ، يَقُولُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ " وَقَالَ مَرَّةً : " إِذَا قَامَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةَ "
وَقَدْ رُوِّينَا كَرَاهِيَةَ الاشْتِغَالِ ، بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ " ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ عُمَرَ باب قضاء الركعتين بعد الفراغ من الفريضة