← السنن الصغير للبيهقي
السنن الصغير للبيهقي
#371 مقبول 778 ☰ باب جواز الوتر ركعة واحدة ومن استحب الزيادة ع…
A− A+

373 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ السُّوسِيُّ ° ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ° ، نا أَبُو الْمُغِيرَةِ ° ، نا الأَوْزَاعِيُّ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ عُرْوَةَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ، وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ " ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : كُنَّا نَقْرَأُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ ، يَعْنِي فَرَغَ مِنَ الأَذَانِ ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، وَقَالَ فِي الْحديث فَإِذَا سَكَبَ الْمُؤَذِّنُ وَالأُولَى بِالْبَاءِ ، وَقَالَ : السَّكْبُ الصَّبُّ وَالدَّفْقُ وَأَصْلُهُ فِي الْمَاءِ يُسْكَبُ وَقَدْ يُسْتَعَارُ فِي الْكَلامِ وَالْقَوْلِ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَزَادَ فِيهِ " فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ " ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد