413 وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُكْثِرُ الصَّلاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا ، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَائِمًا ، رْكَعُ قَائِمًا ، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا " . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالَوَيْهِ ° ، نا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ ° ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ° ، نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ° ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ° ، فَذَكَرَهُ ، قُلْتُ : كَمَا رَوَاهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَوَاهُ أَيْضًا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ ، وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، وَكَأَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ كَمَا رَوَوْا أَحْيَانًا ، وَأَحْيَانًا كَمَا رَوَاهُ ابْنُ شَقِيقٍ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ