435 وَقَدْ رُوِّينَا فِي التَّشْدِيدِ عَلَى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلَّى حَدِيثَ أَبِي جُهَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ " ، وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ : لا أَدْرِي ، قَالَ : أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً ، أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ° ، أنا أَبُو الْحُسَيْنِ الطَّرَائِفِيُّ ° ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ° ، نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ° ، نا مَالِكٌ ° . ح قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ° ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ° ، عَنْ أَبِي النَّضْر مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ° ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ° ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ ، أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ ° يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ، قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ
فَإِنْ مَرَّ إِنْسَانٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلَّى ، فَقَدْ قَالَ أَبُو ذَرٍّ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ " وَالْمُرَادُ بِهَا عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ قَطْعُ الْخُشُوعِ فِيهَا وَالإِقْبَالُ عَلَيْهَا . وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ " فَمَا يَقْطَعُ هَذَا وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ هَذَا مَعَ مَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَغَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَحْسِبُهُ رَاوِيهِ مَرْفُوعًا ، مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَفِي آخِرِهِ رِوَايَةُ عِكْرِمَةَ : وَيُجْزِي عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفِهِ بِحَجَرٍ فَفِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ رِوَايَتِهِ مَعْنَى مَا رَوَى أَبُو ذَرٍّ ، دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ مَا ذَكَرْنَا