567 غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ " . أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ° ، نَا الْقَعْنَبِيُّ ° فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَذَكَرَهُ
وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ أَوِ ابْنَتِهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ " قَالَتْ : لا ، قَالَ : " أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ " .