576 أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ° ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ° ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ° ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ ° ، نَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ° ، عَنْ بَعْضِ وَلَدِ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : " كَانَ عَلِيُّ ° يُزَكِّي أَمْوَالَنَا ، وَنَحْنُ يَتَامَى "
وَرُوِّينَا عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، مَوْقُوفًا ، أَنَّهُ قَالَ : " ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لا تَسْتَهْلِكُهَا أَوْ لا تُذْهِبُهَا الزَّكَاةُ " وَرُوِي أَيْضًا فِي الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَلا يَثْبُتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، مَا رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْهُ فِي إِحْصَاءِ مَالِ الْيَتِيمِ وَإِعْلامِهِ بِذَلِكَ إِذَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، لأَنَّ لَيْثًا هَذَا لَيْسَ بِحَافِظٍ وَمُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُرْسَلٌ ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا ، قَالا : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ