580 أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ° ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ° ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ° ، نَا الْقَعْنَبِيُّ ° ، فِيمَا قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ° ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ الْعَامِرِيِّ ° ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ° ، يَقُولُ : " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ " . وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضٍ وَزَادَ ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ بَيْنَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " زَكَاةَ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ " أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ° ، نَا الْقَعْنَبِيُّ ° ، نَا دَاوُدُ بنُ قَيْسٍ ، فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، وَقَالَ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، لَمْ يَقُلْ : أَوْ وَزَادَ : فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ ، أَنْ قَالَ : إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ النَّاسُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَأَمَّا أَنَا فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ° ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ° ، نَا أَبُو دَاوُدَ ° ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، نَا دَاوُدُ فَذَكَرَهُ