602 أنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ ° ، نَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ ° ، نَا أَبُو الأَزْهَرِ ° ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ° ، أَنَا مَعْمَرٌ ° ، وَالثَّوْرِيُّ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ° ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ° ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلا لِخَمْسِةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . وَهَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، فَأَمَّا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ ، فَإِنَّهُ يَنْفَرِدُ بِهِ أَبُو الأَزْهَرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ فَأَرْسَلَهُ