641 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ° ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ° ، أَنَا مَعْمَرٌ ° ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ ° ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ° ، أَنَّ امْرَأَةً ، سَأَلَتْ عَائِشَةَ ° مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ ؟ فَقَالَتْ لَهَا : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ فَقَالَتْ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ ، فَقَالَتْ : " كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ