678 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ ° ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ° ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ° ، نَا أَبُو دَاوُدَ ° ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ° ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ° ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ ° ، عَنْ أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ° ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَوْتُ لَهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ، أَوْ قَالَتْ دَعَا بِشُرْبٍ فَشَرِبَ ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ ، وَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ كَانَ قَضَاءَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَئْتِ فَاقْضِي ، وَإِنْ شَئْتِ فَلا تَقْضِي " . وَأَمَّا حَدِيثُ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَعُمَرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فِي الأَمْرِ بِالْقَضَاءِ لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ وَإِنَّمَا رَوَاهُ الْحُفَّاظُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، مُرْسَلا
وَحَدِيثُ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، غَلَطَ فِيهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَرِوَايَةُ زُمَيْلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنْكَرَهَا الْبُخَارِيُّ وَزُمَيْلٌ مَجْهُولٌ ، ثُمَّ إِنْ صَحَّ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الاسْتِحْبَابُ ، كَمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَيْثُ قَالَ : " أَفْطِرْ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ إِنْ شَئْتَ "