694 أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ ° ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَلَوَيْهِ الدَّقَّاقُ ° ، نَا أَبُو الأَزْهَرِ ° ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ° ، نَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتِ : اسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ : " حَسْبُكُنَّ ، أَوْ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ "
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَنَأْمُرُ الْمَرْأَةَ أَنْ لا تَخْرُجَ إِلا مَعَ مَحْرَمٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ أَوْ كَانَ فَامْتَنَعَ فَإِنْ كَانَتْ طَرِيقُهَا مَأْهُولَةً ، وَكَانَتْ مَعَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ ، أَوِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ثِقَةٍ ، خَرَجَتْ فَحَجَّتْ ، قَالَ : وَبَلَغَنَا عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ وَعُرْوَةَ مِثْلُ قَوْلِنَا فِي : " أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ لِلْحَجِّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ " . قَالَ الشَّيْخُ وَفِي حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَأْتِي عَلَيْكَ قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحِيرَةِ ، إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ " بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ