1368 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ ° ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ° ، نَا أَبُو كُرَيْبٍ ° ، نَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ° ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ ° ، عَنِ الْحَكَمِ ° ، عَنْ مِقْسَمٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : " لا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ "
وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، " أَنَّهُ سُئِلَ : أَيُهَلُّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : لا " . وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنَّمَا قَالَ 5 اللَّهُ " الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ سورة البقرة آية 197 لِئَلا يُفْرَضَ الْحَجُّ فِي غَيْرِهِنَّ " وَقَالَ عَطَاءٌ " مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ جَعَلَهَا عُمْرَةً "