← السنن الصغير للبيهقي
السنن الصغير للبيهقي
#731 1632 ☰ باب ما يحل قتله للمحرم من الوحش
A− A+

1395 أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مُسْلِمٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ " لا يَفْدِي الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ إِلا مَا يُؤْكَلُ لُحْمُهُ "

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا مُوَافِقٌ مَعْنَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ

السند · الإسناد بالترتيب
أبو سعيد←أبو العباس الأصم←الربيع←الشافعي←مسلم←ابن جريج←عطاء