← السنن الصغير للبيهقي
السنن الصغير للبيهقي
#807 مقبول 1794 ☰ باب في فوت الحج
A− A+

1471 وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ° ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ° ، أَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ° ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ النَّحْرِ مِنَ الْحَاجِّ فَوَقَفَ بِجِبَالِ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ فَيَقِفْ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ سَبْعًا وَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا ، ثُمَّ لْيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ إِنْ شَاءَ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْي فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ فَلْيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ ، ثُمَّ لِيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَلْيَحُجَّ إِنِ اسْتَطَاعَ وَلْيَشْهَدْ حَجَّهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ عَنْهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ "

وَرُوِّينَا مِثْلَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، " وَأَمَّا إِذَا أَخْطَأَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِيَوْمِ عَرَفَةَ فَقَدْ قَالَ عَطَاءٌ : يُجْزِئُ عَنْهُمْ " قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْسَنُهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ " وَأُرَاهُ قَالَ : " وَعَرَفَةُ يَوْمَ تُعَرِّفُونَ " وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . مُرْسَلا ، وَاللهُ أَعْلَمُ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد