1491 أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ ° ، بِبَغْدَادَ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ° ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ° ، نَا عَبْدُ الرَّازَّقِ ° ، أَنَا مَعْمَرٌ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، أَنَّ ذُؤَيْبًا ° أَخْبَرَهُ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَعَثَ مَعَهُ بِبَدَنَتَيْنِ ، وَأَمَرَهُ إِنْ عَرَضَ لَهُمَا عَطَبْ أَنْ يَنْحَرَهُمَا ، ثُمَّ يَغْمِسَ نَعْلاهُمَا فِي دِمَائِهِمَا ، ثُمَّ لِيَضْرِبْ بِنَعْلِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَفْحَتَهَا وَلْيُخَلِّهَا وَالنَّاسَ ، وَلا يَأْمُرْ فِيهَا بِأَمْرٍ وَلا يَأْكُلْ مِنْهَا هُوَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ " . وَرَوَاهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ وَرَوَاهُ أَيْضًا مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِسِتَّ عَشْرَةَ بَدَنَةً ، وَفِي رِوَايَةٍ : بِثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ
وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطَبَ فَلا يَأْكُلْ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ كَانَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ ، وَلَكِنْ لِيَنْحَرْهَا ثُمَّ لِيَغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دِمَائِهَا ، ثُمَّ لِيَضْرِبْ بِهَا جَنْبَهَا ، وَإِنْ كَانَ هَدْيًا وَاجِبًا فَلْيَأْكُلْ إِنْ شَاءَ فَإِنَّهُ لا بُدَّ مِنْ قَضَائِهِ " وَهَذَا مُرْسَلٌ بَيْنَ أَبِي الْخَلِيلِ وَأَبِي قَتَادَةَ