1502 أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الْحَمَّامِيُّ الْمُقْرِئُ ° بِبَغْدَادَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النِّجَادُ ° ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ ° ، نَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ ° ، نَا شُعْبَةُ ° ، عَنْ مَالِكٍ ° ، عَنْ عُمَرَ ، أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ° ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ " . وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَقَالَ : فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ " وَالضَّحِيَّةُ لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً أَشْبَهُ أَنْ يَقُولَ : وَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ . وَاللهُ أَعْلَمُ