← السنن الصغير للبيهقي
السنن الصغير للبيهقي
#866 ضعيف 1956 ☰ باب النهي عن بيع الحيوان باللحم
A− A+

1530 أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ° ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسَ الطَّرَائِفِيُّ ° ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ° ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ ° ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ° ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ " . هَكَذَا رُوِيَ مُرْسَلا وَغَلَطَ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ مَرْوَانَ الْخَلالُ ، فَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَوْصُولا وَهُوَ بَاطِلٌ ، وَقَدْ أَكَّدَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْمُرْسَلَ بِمُرْسَلٍ آخَرَ : عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيُّ بِمَيِّتٍ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، أَنَّهُ : " كَرِهَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ " . وَبِمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مِنَ انْتِشَارِهِ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ

السند · الإسناد بالترتيب ⚠ mursal · إرسال
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال ، وباقي رجاله ثقات عدا أحمد بن محمد الطرائفي وهو صدوق حسن الحديث
شجرة الإسناد