1553 أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الظَّفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَلَوِيِّ ° ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ ° ، ثنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ° ، ثنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ° ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ سَالِمٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ بَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " . هَكَذَا رَوَاهُ سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَخَالَفَهُ نَافِعٌ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ فَرَوَى قِصَّةَ النَّخْلِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِصَّةَ الْعَبْدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، مَوْصُولا وَمُرْسَلا ، وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَعُبَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا دُونَهُمَا
وَرُوِيَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَا لَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ " ، وَهَذَا بِخِلافِ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ عَنْ نَافِعٍ فِي الْمَتْنِ . وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، " أَعْتَقَ أَبَاهُ عُمَيْرًا ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّ مَالَكَ لِي . ثُمَّ تَرَكَهُ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ " قَالَهُ عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ أَبِي الْمُسَاوِرِ ، عَنْ عِمْرَانَ ، وَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُرْسَلا بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّدْلِيسِ وَكِتْمَانِ الْعَيْبِ بِالْمَبِيعِ