1561 أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ° ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسَ ° ، ثنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ° ، ثنَا الْقَعْنَبِيُّ ° ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ° ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ ° ، عَنِ الأَعْرَجِ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ " . قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُلامَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ ، وَلا يَنْشُرَهُ وَلا يُبَيِّنَ مَا فِيهِ أَوْ يَبْتَاعَهُ لَيْلا وَهُوَ لا يَعْلَمُ مَا فِيهِ ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبًا وَيَنْبِذَ الآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ عَلَى غَيْرِ تَأَمُّلٍ مِنْهُمَا ، وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ : هَذَا بِهَذَا . هَذَا الَّذِي نَهَى عَنْهُ مِنَ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ