1565 وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَيُنْهَى الرَّجُلُ إِذَا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً فَلَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهَا الَّذِي تَبَايَعَا فِيهِ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً تُشْبِهُهَا لأَنَّهُ لَعَلَّهُ يَرُدُّ الَّذِي يَشْتَرى أَوَّلا بِمَا جُعِلَ لَهُ مِنْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ ، وَبَسَطَ الْكَلامَ فِي شَرْحِهِ ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " لا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " . وَمَعْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِذَا رَضِيَ الْبَائِعُ ، وَأْذَنْ بِأَنْ يُبَاعَ . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ بَاعَ فِيمَنْ يَزِيدُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَبَيْعُ مَنْ يَزِيدُ سَوْمُ رَجُلٍ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَكِنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ السَّوْمَ الأَوَّلَ حَتَّى طَلَبَ الزِّيَادَةَ