← السنن الصغير للبيهقي
السنن الصغير للبيهقي
#916 ضعيف 2076 ☰ باب النهي عن ثمن الكلب وعن اقتنائه
A− A+

1580 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ ° ، ثنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ ° ، ثنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ° ، ثنا عَبْدُ الرَّازَّقِ ° ، ثنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ ° ، مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ جَابِرٍ ° ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهِ " . وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ حِينَ كَانَ مَحْكُومًا بِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ ، فَلَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْهِرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجَسٍ " ، صَارَ ذَلِكَ مَنْسُوخًا فِي الْبَيْعِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى السِّنَّوْرِ إِذَا تَوَحَّشَ وَمُتَابَعَةُ ظَاهِرِ السُّنَّةِ أَوْلَى ، وَلَوْ سَمِعَ الشَّافِعِيُّ بِالْخَبَرِ الْوَارِدِ فِيهِ لَقَالَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَإِنَّمَا لا يَقُولُ بِهِ مَنْ تَوَقَّفَ فِي تَثْبِيتِ رِوَايَاتِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، وَقَدْ تَابَعَهُ أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ جِهَةِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، وَحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد ضعيف فيه عمر بن زيد الصنعاني وهو ضعيف الحديث
شجرة الإسناد