1607 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ° ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ° ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ° ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ ° ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ ° ، وَكَانَ قَاضِي الْمَدِينَةِ ، قَالَ : جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ ° فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ ، فَقَالَ : هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ " . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ بِمَعْنَاهُ ، وَقَالَ : عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ : عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ ، وَزَادَ فِي مَتْنِهِ : " إِلا أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً " . وَكَذَلِكَ قَالَهُ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ