1637 وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ° ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ ° ، حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ ° ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ° ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ " ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ الْخُدْرِيُّ . وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، يَقُولُ : الْحَدِيثُ عِنْدِي حَدِيثُ سُهَيْلٍ . وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ تَحْرِيمَ أَثْمَانِ الْخَمْرِ
وَالَّذِي رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ° ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ° ، عَنْ مَنْ ° ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ° ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° ، قَالَ : عُوَيْمِلٌ لَنَا بِالْعِرَاقِ خَلَطَ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ أَثْمَانَ الْخَمْرِ وَأَثْمَانَ الْخَنَازِيرِ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ أَنْ يَأْكُلُوهَا فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا " ، قَالَ سُفْيَانُ : يَقُولُ : لا تَأْخُذُوا فِي جِزْيَتِهِمُ الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ ، وَلَكِنْ خَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَيْعِهَا ، فَإِذَا بَاعُوهَا فَخُذُوا أَثْمَانَهَا فِي جِزْيَتِهِمْ . وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَالإِذْنُ فِي التَّخْلِيَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَيْعِهَا تَأْوِيلٌ مِنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ لِقَوْلِ عُمَرَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِذَلِكَ فِي تَخْلِيَتِهِمْ