← السنن الكبرى للبيهقي
السنن الكبرى للبيهقي
#12149 7 : 7 ☰ باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية
A− A+

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ ° بِبَغْدَادَ ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ° ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ° ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ° ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ° ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ° ، عَنْ حُذَيْفَةَ ° ، قَالَ : " إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الصَّدَقَةَ صِنْفًا وَاحِدًا مِنَ الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ أَجْزَأَهُ " ، وَعَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءٍ بِنَحْوِهِ ، الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لا يُحْتَجُّ بِهِ

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد